حزب النهضة و العمال الديمقراطي

النظام الأساسي

المادة الأولى:- النظام الأساسي

يسمى هذا النظام الاساسي لحزب” النهضة و العمال الديمقراطي” ويعمل به اعتباراً من تاريخ إقراره من قبل المؤتمر التأسيسي للحزب. 

المادة الثانية: 

يكون للكلمات والعبارت التالية حيثما وردت في هذا النظام التعريفات على النحو التالي: 

المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية 

الدستور: دستور المملكة لسنة 1952 وتعديلاته

 

القانون: قانون الاحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 وأي تعديلات تطرأ عليه. 

النظام: النظام الأساسي للحزب 

الهيئة التأسيسية: هم الأعضاء المؤسسين للحزب .

الحزب: حزب النهضة والعمال الديمقراطي

الهيئة العامة: جميع أعضاء الحزب المسددين للرسوم وفق النظام .

المكتب: المكتب السياسي للحزب، وهو القيادة التنفيذية في الحزب وأعضاؤه منتخبون من قبل المجلس المركزي للحزب. 

المحكمة الحزبية: هي المرجع القضائي الأعلى بالحزب للبت بجميع المخالفات التي تعرض عليه أو الطعون، والاعتراضات على العقوبات والقرارت التأديبية التي تحال اليه وفق النظام الأساسي والمتعلقة بمخالفات أعضاء الحزب وقرارات القيادة التنفيذية.   

مجلس الشورى: هو الهيئة الاستشارية للحزب والمعينه  من قبل المكتب السياسي وتشمل أصحاب الخبرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية وغيرها في مجالات الحياه وقرارتها غير ملزمه  وأعضاؤه قد يكونون من خارج الحزب.

 

المجلس المركزي: هو الجهه التي تمثل السلطة الرقابية والتشريعية في الحزب . 

 الامين العام: الامين العام للحزب ويتم انتخابه من المؤتمر التأسيسي / المؤتمر العام للحزب وتكون مدة ولايته أربعه سنوات للدورة الواحدة ولا يجوز اشغال الموقع لأكثر من دورتين متتاليتين .

نائب الأمين: نائب الأمين العام للحزب  

الامين المساعد: الامين العام المساعد للحزب ويعين بقرار من الأمين العام بمهام خاصه بصلاحيات محدده وقد يكون أي من أعضاء الحزب 

الأغلبية المطلقة: كل ما يزيد عن نصف اعضاء المؤتمر العام، أو الهيئة، أو المجلس المركزي، أو  المكتب السياسي، أو  اللجنة المتخصصة او لأي اجتماع ضمن هياكل الحزب . 

رئيس الحزب:  هو منصب فخري تشريفي يصدر بقرار من الأمين العام للحزب ولا يكون لحامله أي صلاحيات ولا يحق له ترؤس أي من الاجتماعات بصفته رئيسا للحزب .

 

الماده الثالثه : شعار الحزب ودلالاته

سنبلتين رمزا للخير المكتنز في حقول ذهبية وكأنها تعكس ألوانها وتعطي الشمس بريقها ذاك

وترمز السنبلتين للحياة والعمل الجاد والابداع واما الشمس فترمز للإيجابية والحياة الأفضل والنقاء والشجاعة وحب الناس .

ويحمل الكلمات حريه ، ديمقراطية، عدالة اجتماعية .

 

المادة الرابعة: مقر الحزب 

يكون مقر الحزب الرئيسي في العاصمة عمان وللحزب الحق في انشاء مقار فرعية أخرى داخل حدود العاصمة عمان وفي المحافظات داخل المملكة الأردنية الهاشمية وفق النظام الأساسي  للحزب .

 

المادة الخامسة: رؤية الحزب  

تتمثل رؤية الحزب في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية

المادة السادسة: مبادئ الحزب

 يلتزم الحزب بالمبادئ والقواعد التالية:

1- أحكام الدستور واحترام سيادة القانون. 

2-المحافظة على استقلال الوطن وأمنه وصون الوحدة الوطنية وعدم التفريق بين المواطنين. 

3-أسس الديمقراطية واحترام التعددية السياسية في الفكر والرأي وفقا لأحكام الدستور والقانون. 

4-تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها .

5-المحافظة على حيادية المؤسسات العامة في أداء مهامها .

6-عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير أردنية أو توجيه النشاط الحزبي بناءا على أوامر من أي دوله أو جهة خارجية .

7-الامتناع عن التنظيم أو الاستقطاب الحزبي في الفئات المحددة في المادة 6 فقرة ب من القانون.

8-عدم اللجوء للعنف أو التحريض عليه .

9-ضمان فرص المشاركة الفعلية لمنتسبي الحزب في تولي المواقع القيادية التنفيذية ومراعاه الحاكمية الرشيدة والشفافية والمساءلة والمحاسبة .

10-نشر التوعية والتثقيف حول أهمية الأحزاب ودورها في المشاركة السياسية .

 

المادة السابعة: الأهداف:  

1-تحقيق مبادئ الإسلام السمحة، وتقديم صورته المشرقة من خلال عمل مدني متحضر واضح الرؤية وسلمي المنهج .

2- تحقيق نهضة الوطن ورفعته وإعلاء شأنه . 

3-صياغة هوية وطنية جامعة يتفق عليها جميع أبناء الوطن، ويبذلون جهودهم الفاعلة لتعزيز عوامل الانتماء إليها، ولحمايتها تعزيز مفهوم المواطنة في جميع قطاعات وشرائح ومناحي الحياة واعتبارها الأساس الأول في الحقوق والواجبات، فالانتماء للوطن شرفٌ لا يجوز أن يعلوه شرف انتماء آخر بين ابناء الوطن. واعتبار الانتماءات الأخرى – داخل مفهوم الوطن- عوامل الوحدة الوطن والحفاظ على نسيجه وإن يكون عاملاً للتنافس في خدمة الوطن لا عاملاً في تفتيت هوية الوطن.

4- تحقيق كرامة المواطن بجميع جوانبها .

  • – تعزيز أخلاقيات الفرد والمجتمع التي تتحقق بها إنسانيته .
  • – تطوير منظومه اقتصاديه وفق أساس علمي وعملي للنهوض بالاقتصاد الوطني وإيجاد مناخ استثماري ملائم .
  • العمل على تطوير التشريعات لإيجاد موائمة وتوافق وانسجام لأحداث شراكة حقيقيه بين القطاع العام والخاص لخلق الرفاهية والتخفيف من الفقر والبطالة وتحسين الخدمات العامة من صحة، وتعليم ونقل وغيرها .
  • – تعزيز وتحديث اليات الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد بكل أشكاله وعدم الاستسلام والخوف من مواجهه الفاسدين مهما كانت حساسية مناصبهم .
  • – التأكيد على دور الشباب وتوظيف كفاءاتهم وطاقاتهم بكافة المجالات .

10-تمكين المرأه وتعزيز دورها بكافة المجالات. 

11-العمل على تطوير الجامعات ودعم دور البحث العلمي ودعم التعليم النوعي وفق متطلبات سوق العمل والعمل على المطالبة بمجانية التعليم على أسس العدالة والمساواة وتقديم حلول لتخصيص موازنات تحقق ذلك .

12-العمل على توزيع عادل للثروة وتقديم مقترحات عبر قانون ضريبي على الأغنياء والشركات لتحقيق العدالة الاجتماعية .

13-دعم وتعزيز قيم التعاطف والرحمة واحترام الآخرين والتسامح وحرية الأديان

14-ان قضية فلسطين هي قضيتنا الأولى وشغلنا الشاغل وايماننا الراسخ وهو أن حقنا في فلسطين ينبع من أساس كياننا وصلب رسالتنا ومصيرنا ومستقبلنا وإن إرادة مواطنينا واخوتنا المقيمين والمهاجرين من فلسطين هي إرادتنا بالمعنى الدستوري الواقعي والمشاركة في الاستعداد والمصير ونؤكد دعمنا لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على ترابه الوطني ونؤكد على الولاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية بفلسطين وتاجها المسجد الأقصى المبارك .

15-العمل على الانتقال من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم مع مراعاة الحقوق الأساسية للعمال وضمان أمن دخلهم وسبل عيشهم الكريم والعمل على الانخراط ببارمج التأمينات الاجتماعية ومنع التهرب الضريبي وتقديم الحلول للأثار السلبية الناجمة عن الاقتصاد غير المنظم .

16-البطاله: حيث أنها تمس الشباب وحاملي الشهادات والكفاءات وتتضاعف لدى النساء في ظل تراجع الدولة كمشغل بسياستها الاقتصادية وعدم تمكين القطاع الخاص وعدم القدرة على استيعاب العاطلين عن العمل تعد البطالة أخطر

الأزمات التي تتطلب مجهود جماعي لخلق توازن بين النمو الاقتصادي والتشغيل والضغط

الديمغرافي ومخرجات التكوين والتدريب المهني وبرامج اعاده التأهيل والاندماج الاجتماعي للحد من توسعه الفقر والبطالة والانحراف والجريمة والإرهاب .

17-العمل على ضمان توسيع حرية تأسيس النقابات كحق لجميع العمال وأصحاب العمل بغية الدفاع عن مصالحهم والتفاوض بشكل جماعي باعتبارها دعامة أساسية للديمقراطية والعدالة الاجتماعية .

18-المطالبة بالتحول نحو الإصلاح الضريبي العادل المرتبط بالشفافية المالية حيث أن الإشكالية بالنظام الضريبي هيكلية وبنيويه تتطلب منظومة جديده قادره على تحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية واطلاق الطاقات الاقتصادية والإنتاجية والتنموية وتبني سياسة واضحة وقوية وشموليه واقرار مساواة المكلفين أمام القانون وإلغاء الإعفاءات غير المشروعة واللجوء لسياسة ضريبية تضامنية على المستهلكات والبضائع الكمالية والأراضي المجمدة واقرار مبادئ قانونية للإعفاء الجزئي أو الكلي على الأرباح وفق شروط إعادة استثمارها بالاقتصاد المنتج .

19-التأكيد على تأمين الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات الصحية والتكفل الطبي والعلاجي ووضع الحلول التمويلية المناسبة للوصول لكافة فئات المجتمع بالمدن والأرياف والبادية ولكافة التجمعات السكانية .

20-التصدي لظاهرة تأثيرات التغيير المناخي على الأردن مائيا وزراعيا وبيئيا عبر خطط علمية وطنية لمواجهه التأثيرات على  المدى المتوسط والبعيد في ضوء تصنيف الأردن من أفقر دول العالم في المياه .

21- ان حرية الرأي والتعبير وسائل الإعلام والحق في تداول الأفكار والمعلومات والآراء ضمانة أساسية للأفراد في ممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية، ولا ينبغي تقييدها إلا في أضيق الحدود لحفظ الأمن والنظام العام، دون تعد على جوهرها، وضمن تشريعات واضحة عامه مجرده.

وسائل تحقيق الأهداف:  

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، فإن الحزب يلتزم المنهج العام الذي نوضحه تالياً، والذي لا بد أن تصاغ الخطوات العملية التي يساهم المتخصصون في كل مجال من مجالاتها لتحقيقها

1- فمنهج الدعوة لأفكار الحزب هي منهج القرآن الكريم الذي جعل منهج الدعوة لمبادئه قول الله تعالى (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ ر بكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ)

فالحوار والإقناع وتلافح الأفكار والمشورة هي ثقافة عامة يجب أن تسود كل دعوات الحزب وحواراته، لتكون نموذجاً يتحقق في المجتمع كله وفي ضوء ذلك ينظر الحزب إلى الآخر سواء كان فرداً أو جماعة أو حزباً – أنه شريك في تحقيق النهضة وأخ في الوطن، فثقافتنا ترفض فكرة الإقصاء، وإلغاء الآخر، فالتنوع والاختلاف من سنن الله في مع خلقه التي نتعامل معها، ولا نسعى لإنهائها .

2 – ونهضة الوطن ورفعته إنما تكون بتقديم الكفاءات، ووضع جميع أبناء الوطن على خط واضح تقدمهم قدارتهم وإنجازاتهم في خدمة الوطن، فالشعور بالعدالة وتكافؤ الفرص هو الذي يعزز مفهوم المواطنة، ويحقق معنى الانتماء.

3- وكرامة المواطن هي حق لا يجوز بحال من الأحوال الممن بها، أو خدشها. وفي هذا السياق فإن منهج حزبنا ينظر إلى أن أي ظرف قد يمس كرامة المواطن، أو يدفعه للتنازل عن جزء من كرامته هو ظرف يجب اجتثاثه واجتثاث كل ما أدى إليه

فالفقر يمس الكرامة وتحقيق فرص العمل الكريم يعززها. والجهل يمس الكرامة والعناية بالتعليم والعلماء والبحث العلمي يعزز الكرامة .

  • -والظلم بجميع وجوهه يمس الكرامة، وتحقيق العدالة بكافة  أطر الدولة يشعر المواطن بكرامته وإن أي مظلمة تمس أي مواطن من أبناء الوطن، هي إساءة للوطن كله وجهد سلبي يحد من بناء الوطن والنصرة بالدفاع عن المظلومين بجميع أوجه الدفاع تشريعياً وقانونياً، وإعلامياً، واجتماعياً ومادياً واجب على جميع أبناء الوطن، وحق يجب أن يشعر كل مواطن بأنه يتمتع به.
  • – ومع أن أخلاق المجتمع هي الجدار الأول الذي يحمي هويته، ويحقق كرامته، ويحفظ خصوصيته، إلا أنها لا يمكن أن تفرض على الأفراد فرضاً و إنما تقدم بأسلوب القدوة و التعزيز، فإن أبناء الحزب يجب أن يلتزموا بمنظومة أخلاقية تجعلهم قدوة لغيرهم

ومحاربة الظواهر السلبية التي تمس الأمن المجتمعي بأسلوب التوعية وتعزيز قيم الأخلاق الإسلامية

  • السعي للمشاركة في الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وفق الضوابط الشرعية والقيم الوطنية
  • فتح قنوات حوارية مع المواطنين والمسؤولين وتنظيم الندوات اللازمة لذلك
  • تبني قضايا الشأن العام التي تلامس هم المواطن والشارع واقتراح الحلول المناسبة
  • العمل على صياغة سياسة وطنية ومرجعيه مع برامج عمل تمكن من تأمين الانتقال التدريجي من الاقتصاد والعمالة غير المنظمة ودمجها بالاقتصاد والعمالة المنظمة .

10-تطوير برامج عمل لتحسين ظروف العمل وحقوق العمال في القطاعات غير المنظمة

 وتأمين حقوق النساء والرجال بمعايير الوقاية والسلامة والاستفادة من الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية والأجور التي تحقق الحاجه والحياه الكريمة وضمان تمثيلهم النقابي .

11-العمل على إعادة هيكلة مخرجات منظومة التربية والتعليم والتدريب والتكوين المهني والمعاهد والجامعات التخصصية والمهنية وملائمتها بشكل مستمر مع الاحتياجات الإستراتيجية والكفاءات المهنية والتقنية لسوق العمل بالقطاع العام والخاص.

12-تحفيز أصحاب العمل للاستثمار بالقطاعات الحيوية ذات الكثافة التشغيلية باستهداف المناطق والجهات المعرضة لمؤشرات بطالة مرتفعة .

13-مراجعة التشريعات واقتراح تعديلها والتصديق على الاتفاقيات الدولية لتوسعه قطاعات العمل للسماح لها بممارسة الحق النقابي الذي سوف يؤدي الى تحقيق أعلى درجات القدرة التنافسية والإنتاجية والازدهار الاجتماعي والاقتصادي وشروط التفاهم حول المصالح المشتركة . 

14-العمل على مراجعة شمولية للسياسة الضريبية باتجاه تحقيق العدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية وكذلك وضع منظومة لمنع الغش والتهرب الضريبي وتدفق الأموال للملذات الضريبية الأمنه وتفعيل نظام الضريبة الالكتروني وقيادة حملة توعية وتواصل شامله للمواطنين المستهدفين لعرض الثقافة الضريبية وتمويل الخدمات العامة وتحفيز الادخار الوطني كاليه للاستثمار المنتج ومعالجه التشوهات الناجمة عن الاقتراض الدولي .

15-اقرار نظام موحد وشامل على الصعيد الوطني للتأمين الصحي باعتباره حق من الحقوق الأساسية وهدف من أهداف التنمية البشرية .

  • ضرورة تكثيف الجهود لمواجهه الواقع المائي والإبقاء على معدلات توزيع المياه بحدود معقوله ومقبولة من خلال تنفيذ مشاريع مائية مثل تحليه مياه البحر وجر المياه وبناء السدود.
  • المشاركة في الانتخابات العامة التي تجري في المملكة سواء اكانت برلمانيه او بلديه او مجالس المحافظات ……..الخ للحصول على أكبر قاعدة تمثيل تمكن الحزب من تنفيذ برامجه .

18-التعاون مع الأحزاب والاتحادات والنقابات، وإقامة علاقات سياسية  على المستوى الوطني والدولي مع الأحزاب او الاتحادات دون الدخول بعلاقات تنظيميه وشريطة موائمة احكام الدستور والقانون وعدم التعارض معهما.

المادة الثامنة:  

شروط العضوية: عضو الحزب هو الذي تنطبق عليه احكام المادة السادسة من قانون الأحزاب سواء كان مؤسسا او منتسبا

المادة التاسعة:  

يتمتع عضو الحزب بالحقوق التأليه 

  • -حق الانتخاب والترشح
  • – حق ابداء الرأي والسؤال من الجهات الحزبية والحق في حمل بطاقة العضوية ونيل الاوسمة في حالة الاستحقاق .

3- يحق له تقديم الاستقالة خطيا وتعتبر نافذه من تاريخ وصولها وورودها للحزب بواسطة الحضور اصالة او وكالة او ارسالها بواسطة احدى شركات التوصيل الداخلي .

المادة العاشرة: واجبات العضو: 

  • الالتزام بأحكام القانون والنظام الأساسي للحزب.
  • نشر أفكار ومبادئ الحزب لتوسيع القاعدة الشعبية السائدة والسعي لجلب واستقطاب الأعضاء ذوي الكفاءة والنشيطين للعمل في صفوف الحزب.
  • حضور الاجتماعات الرسمية العامة والتفاعل معها وإظهار رأي الحزب لو كان مخالفا لرأيه الشخصي وكذلك الدفاع عن أفكار الحزب في وجه الخصوم الخارجية وبذل قصارى الجهد من اجل النضال والسعي في الحفاظ على وحدة صف الحزب وتماسكه .
  • الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن كل الهيئات في كل مكونات الحزب وإظهار الاحترام والقبول لها والالتزام بها والعمل بمضمونها .
  • الالتزام بتسديد الاشتراكات المالية للأعضاء

 

المادة الحاديه عشر: 

رئيس الحزب منصب فخري تشريفي بدون  اية صلاحيات ودون احقيته في ترأس الاجتماعات ويتم تعيينه بقرار من الأمين العام للحزب .

المادة الثانية عشر: الهيكل العام للحزب ويتكون  من الهيئات التالية:  

1-المؤتمر العام 

  • المجلس المركزي
  • المكتب السياسي
  • الأمين العام ونواب الأمين العام والأمناء العامين المساعدين

5-مجلس الشورى 

6-الفروع 

7-الشعب 

8-المحكمة الحزبية 

9-الهيئات  واللجان المتخصصة.  

 

1-: المؤتمر العام  

أ-يتشكل المؤتمر العام، وهو المرجعية التشريعية الحزبية العليا، من جميع اعضاء الحزب .

ب- يعقد المؤتمر العام دورة عادية مرة كل أربع سنوات بدعوة من الأمين العام. 

  • – باستثناء المؤتمر التأسيسي ينعقد المؤتمر العام في دورته العادية بحضور الاكثرية المطلقة من أعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يدعى المؤتمر للانعقاد خلال شهر، ويكون النصاب قانونيا في الدعوة الثانية مهما كان عدد الحاضرين.
  • – يعقد المؤتمر العام دورات استثنائية بدعوة من الأمين العام أو الأغلبية المطلقة من المكتب السياسي في اجتماع يرأسه الأمين العام، أو بدعوة الأغلبية  المطلقة من المجلس المركزي في اجتماع يرأسه رئيس المجلس المركزي، او بطلب خطي من ربع اعضاء المؤتمر العام في اجتماع ترأسه لجنة تشكل من المكتب السياسي والمجلس المركزي بالتوافق وبحصص متساوية. 

 

ه-يعقد المؤتمر العام دوراته الاستثنائية لمناقشة الموضوعات التي يدعى للاجتماع من اجلها في اجتماع قانوني بحضور أكثرية ثلثي أعضائه ويستثنى منها الاندماج والحل ويكون نصابه القانوني بالأغلبية المطلقة للحضور

و-وتؤخذ القرارات بأكثرية ثلثي الحضور باستثناء موضوع الدمج والحل وتأخذ القرارات بالأغلبية المطلقة 

ز- وتناقش في هذه الدورة الاستثنائية الموضوعات التي دعي للاجتماع من أجلها فقط، ولا يجوز مناقشة أي بند لم يدرج في جدول أعمال الدعوة. 

ح -على أعضاء المؤتمر العام تسديد اشتراكاتهم السنوية للمشاركة في التصويت في المؤتمر العام، ويكون رسم الاشتراك عشرين دينار سنويا، ويستثنى منه المجلس المركزي الأول من هذه الرسوم

 ط- ويجوز للمكتب السياسي في حالات محددة اتخاذ قرارات بإعفاء الأعضاء من تسديد اشتراكاتهم. 

ي – مهام المؤتمر العام  

أولا: يتولى المؤتمر العام في دورته العادية المهام والواجبات التالية:  

  1. انتخاب الامين العام ويتم انتخاب الأمين اما بالتوافق او الانتخاب المباشر
  2. انتخاب أعضاء المجلس المركزي

  1. إقرار النظام الأساسي للحزب واي تعديلات عليه، ويتم التصويت على جميع القرارات الخاصة بالمهام السابقة بالأغلبية المطلقة

ثانيا: يتولى المؤتمر العام في دورته الاستثنائية المهام والواجبات التالية: 

  1. طرح الثقة بالأمين العام، أو المجلس المركزي، أو المكتب السياسي، او اي عضو فيهم على ان يقدم طلب حجب الثقة من الأغلبية المطلقة وللأعضاء في حالة الامين العام او المجلس المركزي، ومن ربع الأعضاء في حالة المكتب السياسي أو أي حالات أخرى.
  2. الموافقة على حل الحزب أو دمجه مع حزب أو احزاب أخرى بعد صدور التنسيب بذلك من المكتب السياسي واقراره من المجلس المركزي، وبما يتوافق مع أحكام القانون.
  3. اتخاذ أي قرارات استثنائية تخص الحزب تخرج عن إطار مهام الدورة العادية.

ثالثا: يكون نصاب الحضور للمؤتمر العام في دورته الاستثنائية ثلثي الاعضاء في الدعوة الأولى، والاغلبية المطلقة في الدعوة الثانية ما عدا حالات حجب الثقة والحل والاندماج  التي يحتكم فيها الى  احكام هذا النظام.

2-: المجلس المركز ي

أ- هو سلطة تشريعية ورقابية، ويتكون من 75 عضوا يتم انتخابهم من قبل المؤتمر العام. ويجوز للمجلس المركزي بعد انتخابه تعيين 25 عضوا كحد اقصى من شخصيات وازنة لها مكانتها الاجتماعية والسياسية والنقابية والعمالية، على أن يتم التعيين إما بالتوافق او بالتصويت بين أعضاء المجلس، وتكون مدة صلاحية المجلس أربع سنوات ويجتمع كل ثلاث اشهر كحد ادنى. 

  • – ينتخب المجلس رئيسا له ونائبا للرئيس وأمينا للسر في أول اجتماع يعقده بعد انتهاء المؤتمر التأسيسي ، ولا يحق للرئيس ونائبه وامين السر أن يكونوا أعضاء في المكتب السياسي واذا حضروا اجتماعاته لا يحق لهم التصويت على قراراته.
  • – يكون الأمين العام عضوا في المجلس المركزي، ولا يجوز له أن يترشح لموقع الرئيس أو نائبه أو أمين السر.
  • – يجتمع المجلس المركزي مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، بدعوة من رئيسه الذي يقوم بتحديد جدول أعمال الاجتماع وإبلاغه لأعضاء المجلس، أو بطلب من المكتب السياسي في أي وقت يراه مناسبا.
  • -رسم الاشتراك لعضوية المجلس المركزي مئة وخمسون دينار سنويا، ولا يجوز الترشح أو الانتخاب الا للعضو المسدد لرسومه ويستثنى من ذلك أعضاء المجلس المركزي في دورته الأولى . و- مهام المجلس المركز ي

يتولى المجلس المركزي المهام التالية: 

  • مناقشة سياسة الحزب العامة واقرارها
  • مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية والمصادقة عليها .
  • مناقشة جميع التقارير المرفوعة اليه من قبل المكتب السياسي واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها .
  • تنسب قياده المجلس بالتشاور مع أعضاء المجلس ثلاثة من أعضائه من ذوي الخبرة والاختصاص لعضوية محكمة الحزب.
  • ينسب عضو أو أكثر من أعضائه للمشاركة في لجان الحزب المختلفة .
  • -دعوة الهيئة العامة للاجتماع في دورة استثنائية بأغلبية 75% من أعضائه  

3: المكتب السياسي  

  • – المكتب السياسي هو اعلى سلطة تنفيذية في الحزب تشرف وتدير جميع شؤونه ويرأسه الأمين العام .
  • – يتشكل المكتب السياسي من الأمين العام رئيسا و14 عضوا يتم انتخابهم اما بالتوافق او الانتخاب المباشر لقوائم مغلقة من المجلس المركزي خلال أسبوعين من انتخابه ويحق للمكتب السياسي تعيين ستة أعضاء من أعضاء الحزب بحد اقصى وفق الحاجة.
  • – يعقد المكتب السياسي اجتماعه الأول خلال اسبوعين من انتخاب أعضائه من قبل المجلس المركزي ويتم في هذا الاجتماع الترشيح والانتخاب للمناصب التالية:
  1. نائبي الأمين العام
  2. الناطق الإعلامي للحزب
  3. المقرر، على ان يكون من أعضاء المكتب السياسي وفي حال تعذر ذلك، يجوز ان يكون في كل الاحوال من اعضاء الحزب بقرار من الأمين العام ولا يحق له ابداء الرأي والتصويت على قرارات المكتب السياسي
  • – يكون الأمين العام حكما رئيسا للمكتب السياسي.
  • – يراعى في تشكيل انتخاب المكتب السياسي تمثيل النساء، والشباب وفق احكام القانون والنظام. 
  • – يجتمع المكتب السياسي بدعوة من الامين العام مرة كل ثلاثة أسابيع على الاقل، أو كلما دعت الحاجة بقرار من الامين العام، او بناء على طلب خطي يقدمه ربع عدد اعضائه.
  • – يحدد الامين العام جدول الاعمال ويبلغه للأعضاء قبل يومين على الاقل من موعد الاجتماع العادي، أما الاجتماعات الاستثنائية فيجوز للأمين العام أن يدعو لها قبل 24 ساعة أو على الفور إن دعت الحاجة الماسة إلى ذلك.
  • – رسم الاشتراك لعضوية المكتب السياسي مئتين وخمسون دينار، ولا يجوز الترشح أو الانتخاب الا للعضو المسدد لرسومه ويستثنى من ذلك أعضاء المكتب السياسي في دورته الاولى .
  • – تؤخذ قرارات المكتب السياسي بالأغلبية المطلقة ويكون نصاب الحضور كذلك.
  • – مهام المكتب السياسي

يتولى المكتب السياسي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسيير شؤون الحزب، ويقوم بشكل خاص بالمهام والواجبات التالية:  

  1. دعوة المؤتمر العام للاجتماع في دوارته العادية والاستثنائية.
  2. اعداد جدول اعمال المؤتمر العام وتبليغه للأعضاء قبل اسبوعين على الاقل من موعد الاجتماع.
  3. اعداد الموازنة المالية السنوية والحسابات الختامية الواردة اليه من الدائرة المالية ومن مدقق الحسابات القانوني المعتمد والتقرير المالي والاداري السنوي ورفعها للمجلس المركزي للمصادقة.
  4. صياغة سياسات الحزب ونظامه وتعليماته وعرضها على المجلس المركزي للمصادقة عليها.
  5. اقتراح تعديل النظام الأساسي بما تقتضيه الضرورة، وعرضه على المؤتمر العام للمصادقة عليه، وعرضه على أمين سجل الأحزاب ومجلس مفوضي الهيئة .
  6. محاسبة جميع اللجان والفروع والهيئات والدوائر والشعب على تقصيرها، وفي حال ثبوت التقصير يتخذ المكتب قرارا بالحل أو إعادة التشكيل.
  7. إصدار جميع التعليمات اللازمة لإتمام مهامه، وتكون لها قوة النظام الاساسي للحزب على أن يتم تزويد سجل الأحزاب بها
  8. إصدار القرارات المتعلقة بقضايا الحزب المختلفة
  9. الإشراف على نشاطات الحزب
  10. الموافقة على اصدار مطبوعات او وسائل إعلام تابعة للحزب
  11. انشاء فروع وشعب للحزب في مناطق المملكة بغض النظر عن التقسيمات الادارية والغائها او دمجها بغيرها.
  12. اقرار اشتراك أعضاء الحزب في الحكومة وتنسيب من يراه اهلا للمشاركة من الاعضاء.
  13. اقرار مشاركة الحزب في المنظمات والهيئات والمؤتمرات والندوات داخل الاردن وخارجه بما لا يتعارض ومبادئ الحزب واهدافه وسياسته، وبما لا يخالف أحكام القانون.
  14. اقرار التعاون او الائتلاف مع اي حزب أو تحالف او تجمع احزاب او جماعة او هيئة اخرى في انتخابات أو غيرها على ان ينسجم ذلك مع مبادئ الحزب واهدافه وسياساته، وبما لا يخالف أحكام القانون. 
  15. إنشاء هيئات الحزب ومجلس الشورى والمحكمة الحزبية بناء على الخبرات والكفاءات المتوفرة
  16. تلقي التقارير والاقتراحات والشكاوى من قيادات الفروع واصدار القرارات اللازمة بشأنها

  1. إنزال العقوبات الحزبية بأعضاء الحزب وإلغاؤها بحسب ما تقتضيه الضرورة ومصلحة الحزب، على أن يتم ذلك بأغلبية ثلثي الحضور في اجتماع قانوني وفقا لتعليمات تصدر بذلك وتكون هذه القرارات قابلة للطعن امام المحكمة الحزبية خلال مده 10 أيام من تاريخ تبليغه
  2. تفويض أي من الصلاحيات لأي من اللجان والدوائر والهيئات والفروع التي تنشئها في اجتماع قانوني بموافقة ثلثي الأعضاء.

4: الأمين العام ونوابه والأمناء العامين المساعدين

  • – ينتخب المؤتمر العام من بين اعضائه امينا عاما للحزب لمدة أربع سنوات، وبما يتوافق مع أحكام القانون.
  • – يتولى الامين العام ادارة شؤون الحزب ويقوم بشكل خاص بالمهام والواجبات التالية:

1 – متابعة جميع نشاطات الحزب، والإشراف على سير أعمال هيئاته ومكاتبه ولجانه. 

 2- رئاسة المكتب السياسي ودعوته للاجتماع وتحديد جدول اعمال اجتماعاته وادارة مناقشاته   3- رئاسة اي اجتماعات حزبية يحضرها، باستثناء اجتماعات المجلس المركزي والمحكمة الحزبية 

  • – تحديد ما يعلن من قرارات الحزب او توجيهاته او تعليماته
  • -رئاسة الجهاز الاداري للحزب من موظفين وعاملين.
  • -الاشراف على المقر الرئيسي للحزب وادارة شؤونه
  • -مراقبة ومتابعة أعمال المقار الفرعية للحزب
  • -تنفيذ أي مهام وواجبات توكل إليه من قبل المكتب السياسي
  • -للأمين العام تفويض أي من صلاحياته لأي من نوابه، أو لأي من الأمناء المساعدين

10-إذا خلا منصب الامين العام يدعى المؤتمر العام للانعقاد في دورة استثنائية خلال ستة أشهر من تاريخ خلو المنصب لانتخاب امين عام جديد. 

11-اقرار مشاركة الحزب في الانتخابات التي تجرى في المملكة على اي مستوى من المستويات، وتسمية مرشحي الحزب لهذه الانتخابات وترتيبهم في القوائم الانتخابية . 

12-تمثيل الحزب لدى كافة الجهات الرسمية والقضائية واي جهة أخرى، ويحق له توكيل محام في أيا الأمور الرسمية والقضائية والقانونية والأخرى متعلق بالحزب وكما له الحق في مشاركة في كافة الفعاليات الوطنية الرسمية وغير الرسمية .

ج -تنحصر صلاحيات نواب الأمين العام بما يفوض لهم من الأمين العام او تولي مهام الأمين العام في حال غيابه باستثناء البت بشؤون الانتخابات واقرار المشاركة بها وتسميه المرشحين بالقوائم الحزبية .

د-الامناء العامون المساعدون   

  • يعين الأمين العام عددا من الامناء العامين المساعدين من اعضاء الحزب ولا يشترط ان يكونوا من بين اعضاء المكتب السياسي.
  • يرأس كل من الأمناء العامين المساعدين واحدا من الدوائر الحزبية التي تنشأ بقرار من المكتب السياسي، ولهم حق حضور جميع الاجتماعات الحزبية في المكتب السياسي والمجلس المركزي وباقي الهيئات واللجان والمجالس ولكنهم لا يتمتعون بحق التصويت الا ان كانوا اعضاء فيها .
  • يرتبط الامين العام المساعد بالأمين العام وهو مسؤول امامه عن ممارسة مهامه واداء واجباته وتكون صلاحياته جزئيه بحدود الاختصاص المنشئ لأجله. 

5: مجلس الشورى  

  • -هو مجلس استشاري يشكله المكتب السياسي، بتنسيب من الأمين العام وتصويت الأغلبيه المطلقة من اعضاء المكتب السياسي، ويضع له تعليمات خاصة ويتألف من ذوي الخبرة في العمل.
  • العام والخاص والتطوعي والخدمي لغايات تقديم المشورة والنصح ويجوز ان يكونوا من خارج الحزب ويرتبط هذا المجلس مع المكتب السياسي.
  • -يتكون المجلس من ستة أعضاء بالحد الأدنى، ومن 12 عضوا بالحد الأقصى.
  • -تكون مهامه استشارية على صعيد السياسات والبرامج الكلية، ويكون على اتصال مباشر مع المكتب السياسي للحزب، ويجوز له تشكيل لجان مشتركة وبالاتفاق مع المكتب السياسي وحضور اجتماعات المكتب السياسي بناء على طلب المكتب السياسي دون الحق في التصويت.
  • -يجتمع مرة في الشهر، أو كلما لزم الامر، ويرفع توصياته واقتراحاته الى المكتب السياسي الذي ينظر بها ويقر بالأغلبية المطلقة ما يراه مناسبا منها لمصلحة الحزب. 
  • -يجتمع المجلس حال تشكيله للتوافق أو انتخاب لرئيسه ونائبه وامين سره وفق النظام .

6: الفرع  

  • -الفرع هو تكوين تنظيمي ينشأ على اساس جغرافي ويتم احداثه في أي من التجمعات السكانية بالمملكة بقرار من المكتب السياسي.  
  • -يشترط لاكتساب صفة الفرع توفر 250 عضو في التجمع السكاني بشكل عام.
  • -تتكون قيادة الفرع على الوجه التالي:

-رئيس الفرع                           رئيسا 

-امين سر الفرع                      عضوا 

-رؤساء الشعب في الفرع ان وجدت     اعضاء د – تتولى قيادة الفرع المهام والواجبات التالية: 

  • تنظيم نشاطات الفرع والاشراف عليها في مختلف الشؤون السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية وغيرها.
  • وضع التقارير العامة عن شؤون الفرع ورفعها لمؤتمر الفرع وللمكتب السياسي.
  • استقطاب أعضاء جدد وتوسعة قواعد الحزب الشعبية.
  • المشاركة في مختلف أوجه النشاط العام في المنطقة الجغرافية التي يغطيها الفرع .
  • اقتراح حلول للمشاكل التي يعاني منها اهالي المنطقة في شتى القطاعات المهنية والعمالية والنقابية وغيرها، ورفعها للمكتب السياسي لدارستها واعتمادها ضمن برنامج الحزب.
  • ايقاع العقوبة الحزبية التي تقع ضمن صلاحياته والتنسيب بالعقوبة الاعلى للمرجعية الحزبية الأعلى وفق احكام النظام. 
  • تجتمع قيادة الفرع بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل اسبوعين على الاقل، وتجتمع في الحالات الطارئة بدعوة من الرئيس او بناء على طلب خطي من ربع اعضائها.
  • ينتخب مؤتمر الفرع رئيسا للفرع من بين اعضائه لمدة سنتين
  • يرتبط رئيس الفرع بالأمين العام، ويقوم بإدارة شؤون الحزب في المنطقة، ويتولى بشكل خاص المهام و الواجبات التالية:

أ-الإشراف على نشاطات الفرع 

ب -وضع التقارير الدورية عن شؤون الفرع ورفعها للأمين العام ج -رئاسة اجتماعات مؤتمر الفرع وادارة مناقشاتها

د -رئاسة اجتماعات حزبية يحضرها في منطقة الفرع

  • -إذا خلا منصب رئيس الفرع او عجز عن القيام بوظيفته او تجاوز غيابه ثلاثة أشهر، يدعى مؤتمر الفرع للانعقاد في دورة استثنائية خلال شهر من خلو المنصب لانتخاب رئيس للمدة المتبقية إذا كانت تتجاوز ستة أشهر وخلاف ذلك يستمر امين السر للمدة المتبقية.
  • -للمكتب السياسي عزل رئيس الفرع في حال إخلاله بواجباته أو إساءته إلى الحزب او اي من أعضائه أو رموزه او خروجه عن مبادئ الحزب وسياساته واهدافه او رفضه الالتزام بقرارات المكتب السياسي للحزب.
  • -ينتخب مؤتمر الفرع امينا لسر الفرع من بين اعضائه لمدة سنتين.

13-يرتبط امين السر برئيس الفرع، ويتولى القيام بالمهام والواجبات التالية:  

  • -رئاسة الجهاز الاداري للفرع
  • -الإشراف على مقر الفرع وادارة شؤونه
  • -مراقبة ومتابعة أعمال مقار الشعب وتقديم تقرير وافي عن نشاطاتها وادارتها لرئيس الفرع
  • -مساعدة رئيس الفرع في ادارة اجتماعات مؤتمر الفرع وقيادته وتحرير محاضرها وحفظ سجلاتها 
  • ـ- القيام بعمل امر الصرف من اموال الفرع، وله ان يفوض بعض صلاحياته او جميعها لمن يراه من اعضاء الفرع  

و-القيام بعمل رئيس الفرع في حالة غيابه او عجزه او خلو منصبه لحين انتخاب الرئيس الجديد. 

14 -إذا خلا منصب امين السر لأي سبب يعين المكتب السياسي من يقوم بعمله للمدة المتبقية إذا كانت المدة المتبقية تقل عن ثلاثة شهور .  

ه- مؤتمر الفرع ومهامه  

  • يتكون مؤتمر الفرع من اعضاء الفرع في المحافظة.
  • يجتمع مؤتمر الفرع في دورات عادية مرة كل سنة، بدعوة من رئيس الفرع او من يقوم مقامه، وبموافقة المكتب السياسي، كما يجوز ان يجتمع في دورات استثنائية بدعوة من رئيس الفرع او من يقوم مقامه من قيادة الفرع او بدعوة من الاكثرية المطلقة للفرع وموافقة المكتب السياسي الذي ينتدب أحد اعضائه لحضور الاجتماع كمراقب.
  • يتولى مؤتمر الفرع المهام والواجبات التالية:
  • مناقشة تقرير قيادة الفرع عن شؤون الحزب المختلفة على مستوى المنطقة واصدار القرارات والتوجيهات اللازمة وفق اهداف الحزب وقرارته

 ب- مناقشة ميزانية الفرع وحساباته الختامية وإقرارها 

ج – انتخاب رئيس الفرع وامين السر عند انتهاء مدته وفق النظام. 

7: الشعبة  

أ-الشعبة تكوين تنظيمي ينشأ على اساس جغرافي ويتم احداثها في احدى مناطق الفرع بقرار من المكتب السياسي. 

ب -يشترط لاكتساب صفة الشعبة توفر 75 عضو في اللواء أو المنطقة الجغرافية المقيمون فيها  ج -قيادة الشعبة ومهامها 

  1. 1. تنتخب الشعبة من أعضائها ولمدة عام من القيادات التالية:

أ- رئيس الشعبة رئيسا 

ب-امين سر الشعبة   

ج- امين صندوق الشعبة 

  1. 2. تتولى قيادة الشعبة المهام و الواجبات التالية:

أ- تنظيم نشاطات الشعبة والإشراف عليها  ب-الدعاية للحزب وكسب الاعضاء 

  • تنفيذ القرارات الصادرة عن المكتب السياسي و قيادة الفرع
  • -تلقي طلبات الانتساب للحزب ورفعها للمكتب السياسي بواسط الفرع التابعة له

هـ- ايقاع العقوبة الحزبية التي تقع ضمن صلاحياته والتنسيب بالعقوبة الاعلى للمرجعية الحزبية الأعلى وفق احكام الفصل الخامس من هذا النظام  

  1. 3. يتولى رئيس الشعبة المهام و الواجبات التالية:

أ- تنظيم نشاطات الشعبة والإشراف عليها 

ب-وضع التقارير الدورية عن شؤون الشعبة ورفعها لقيادة الفرع 

ج-رئاسة اجتماعات قيادة الشعبة وتحديد جداول اعمالها وادارة مناقشاتها .

د- يتمتع امين السر وامين الصندوق بذات صلاحيات المشارة لمنصبيها في تكون قيادة الفرع على مستوى الشعبة. 

  1. إذا تغيب رئيس الشعبة يكلف رئيس الفرع من يقوم بعمله طيلة مدة غيابه شريطة عدم تجاوز غيابة مدة عشر أيام، وإذا خلا منصبه، يكلف رئيس الفرع من يقوم بعمله الى ان يتم انتخاب رئيس جديد لها، وفي مدة اقصاها اسبوعان.
  2. تجتمع قيادة الشعبة بدعوة من رئيسها مرة واحدة كل اسبوعين على الاقل ، وللرئيس دعوتها الى اجتماعات طارئة عندما يرى ذلك مناسبا.

8: الهيئة الحزبية 

  • -الهيئات الحزبية هي تقوم على أساس قطاعي على مستوى الحزب من قبل المكتب السياسي وفق التالية على سبيل المثال: هيئة العمال، هيئة اصحاب العمل، هيئة النقابات، هيئة الشباب، هيئة المرأة.
  • -تتكون كل هيئة من رئيس ونائب رئيس وامين سر، وعدد من أعضاء هذا القطاع ضمن اختصاص هذه الهيئة ويتم انتخاب هذه القيادة من بين أعضاء الهيئة.
  • -مهام الهيئة الحزبية:

1-استقطاب الأعضاء الجدد ضمن قطاعهم .

 2-اقتراح حلول عامة للمشاكل المتعلقة بالقطاع بما يسهم في صياغة سياسات الحزب ورفعها للمكتب السياسي. 

9: المحكمة الحزبية  

  1. 1. تمثل أعلى سلطة قضائية في الحزب ،ويتكون من تسعة أعضاء وهم:
  • الأمين العام
  • عضوين ينسبهم المكتب السياسي من أعضائه بناء على خبراتهم القانونية والسياسية والنقابية ويحق له استبدالهم وفق ما يراه مناسبا .

ج – ثلاثة اعضاء تنسبهم ادارة المجلس المركزي من أعضاء المجلس بناء على خبراتهم القانونية والسياسية ويحق له استبدالهم وفق ما يراه مناسبا .

د- ثلاثة اعضاء يتم اختيارهم من رؤساء اللجان او رؤساء الهيئات أو من الهيئة العامه بقرار من المكتب السياسي ويحق له استبدالهم وفق ما يراه مناسبا. 

  1. 2. مهام المحكمة الحزبية:
  • اعداد تعليمات بخصوص قواعد إجراءات المحاكمة بدء من قيد الشكوى في سجل المحكمة وانتهاء بإصدار حكم نهائي بالمنازعات المعروضة عليها وتعرض على المكتب السياسي لمناقشتها وإقرارها واعتمادها للسير بإجراءات المحاكمة على ضوئها وعلى ان تعرض على سجل الأحزاب بعد إقرارها.
  • النظر وتلقي الطعون في كافة القرارات الصادرة عن الحزب بكامل تكويناته وهيئاته.
  • اقرار أو رفض القرارات الصادرة عن هيئات الحزب وجميع تشكيلاته، وهياكله ودوائره ولجانه.

 

10: اللجان الحزبية  

أ- اللجان هي الأدوات التنفيذية للمكتب السياسي، وتتشكل بناء على الاختصاص من قبل المكتب السياسي، كما يمكن للمجلس المركزي التنسيب بأعضاء فيها، دون أن يملك حق تشكيلها . 

  • – تتكون اللجنة الحزبية من 3 اعضاء بالحد الادنى ينتخبون رئيسا من بين باقي الأعضاء في اللجنة وتحدد مهامها وفق الاختصاص الذي شكلت من اجله من قبل المكتب السياسي .
  • -لا توجد رسوم اشتراك لعضوية اللجان .
  • -تقدم اللجان تقريراً شهريا عن اعمالها للمكتب السياسي .
  • -تعفى اللجنة من مهامها من قبل المكتب السياسي بناء على تقييم موضوعي لأدائها.
  • -تتكون لجان الحزب من اللجان التالية، ويجوز للمكتب السياسي إضافة المزيد من اللجان أو إلغاؤها بحسب الحاجة: لجنة فلسطين، لجنة تقييم برامج وسياسات الحكومة، اللجنة المالية، لجنة الاستثمار، لجنة حقوق الانسان والحريات العامة، لجنة العضوية والانتساب ،

لجنة النشاطات، لجنة الصناعة، لجنة الزارعة، لجنة الصحة والبيئة، اللجنة القانونية ،لجنة التنمية المستدامة، اللجنة الخارجية والشؤون الدولية ،لجنة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات 

 

والاتصالات ، لجنة التجارة والخدمات، لجنة النقل، لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة ، لجنة التربية والتعليم العالي ،لجنة التثقيف الحزبي ،اللجنة الاجتماعية، لجنة العلاقات العامة ،اللجنة الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي .

 المادة الثالثة عشر : 

  1- ينتخب المكتب السياسي من بين أعضاء مفوضين اثنين في الأمور المالية إضافة للأمين العام  ويكون توقيعهم بالسحب مجتمعين والايداع مجتمعين أو منفردين .

  • -يفوض بأوامر الصرف الداخلية كل من: الأمين العام للحزب وأحد نواب الأمين والأمين العام المساعد المالي مجتمعين أو منفردين، ويحق لهم مجتمعين تفويض أي من صلاحياتهم في أوامر الصرف التي لا تزيد قيمتها عن ألف دينار أردني لأي من الأعضاء الذين تناط بهم مسؤوليات عامة.
  • -تتولى اللجنة المالية، ادارة الشؤون المالية للحزب وفقا لأحكام القانون ونظام المساهمة المالية والنظام الأساسي.

 

 

  • -يكون رئيس اللجنة المالية مسؤولا امام المكتب السياسي للحزب عن حسابات الحزب والمعاملات المالية وحفظ السجلات الخاصة بهذه الاموال ومراقبة تطبيق الاحكام المالية وتقديم تقرير دوري عن الوضع المالي للحزب الى المكتب السياسي او كلما طلب منه ذلك .

المادة الرابعة عشر:  الموازنة  

  • تتألف موازنة الحزب السنوية من إيراداته ونفقاته المقدرة عن سنة مالية تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل عام.
  • تنظم الموازنة من ابواب وفصول ومواد.
  • يصدر المكتب السياسي للحزب التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد إجراءات اعداد الموازنة السنوية و ملاحقها و تاريخ تقديمها بما لا يخالف أحكام القانون على ان تعرض على امين سجل الأحزاب .
  • تعد اللجنة المالية مشروع الموازنة والبيانات المالية الختامية عن السنة المالية الماضية وتقدمها للأمين العام الذي يعرضها على المكتب السياسي لمناقشتها وإقرارها ورفعها للمجلس المركزي للمصادقة عليها .
  • -لا يجوز استعمال اي مخصصات في الموازنة في غير الأغراض التي حددت لها بموجب القانون.

6-يجوز للمكتب السياسي منفردا نقل المخصصات في الموازنة من باب إلى آخر، ومن فصل إلى آخر، ومن مادة إلى مادة ولأمر طارئ على ان تقر من قبل المجلس المركزي. 

6- -يشترط في جميع حالات نقل المخصصات اخذ رئيس اللجنة المالية من حيث عدم تعارض النقل مع الالتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة والتأكد من وجود الوفر الذي يسمح بالنقل. 

8 -يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة لأي سنة مالية من الإيرادات للسنة المالية التي تليها ويدرج على هذا الاساس. 

9- يخصص لكل فرع من الفروع حصة في الموازنة و تعتبر جزءا لا يتجزأ من الموازنة العامة للحزب .

المادة الخامسة عشر الإيرادات:   

تتكون مصادر تمويل الحزب مما يلي:  

  • اشتراكات الأعضاء السنوية ورسوم العضوية المقررة للمكتب السياسي والمجلس المركز ي .
  • دخل المطبوعات الحزبية او وسائل الإعلام التي يملكها الحزب
  • التبرعات والهبات وفق أحكام القانون والنظام.
  • المساهمة المالية المقدمة سندا لأحكام نظام المساهمة المالية رقم 15 لسنة 2023 من أموال الخزينة العامة للدولة للأحزاب السياسية .

 

المادة السادسة  عشر :   

  • يعد رئيس اللجنة المالية نماذج ايصالات القبض الرئيسية والفرعية و القسائم ذات القيمة المالية المحددة.
  • يتم قبض الاموال لحساب الحزب بموجب ايصالات رسمية يعطى الدافع نسخة منها و يجري قيدها لحساب المقبوضات من تلك الاموال في حساب الفصل و المادة المتعلقين فيها على ان تودع بالحساب البنكي للحزب .
  • تودع الاموال في البنوك الاردنية التي يعتمدها المكتب السياسي. 

 

المادة السابعة عشر : مسك الدفاتر  و السلف 

  • يحدد رئيس اللجنة المالية انواع واشكال السجلات والنماذج والدفاتر التي يجب مسكها او استعمالها و تنظيمها لإثبات و ضبط اموال الحزب . 
  • يتم تنظيم حسابات الحزب وتحديد اصول مسكها وفق خطة محاسبية تنسجم مع تصنيف الموازنة وترقيمها  
  • يحتفظ الحزب في مقره الرئيسي بالسجلات والبيانات المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية النافذ .

4 -للمكتب السياسي الموافقة على اصدار سلف مالية لأي من الأغراض التالية:  

  • -سلفة سفر واقامة للوفد او الموفد في مهمة حزبية داخل المملكة على ان تسدد بعد انتهاء المهمة بموجب فواتير اصولية تعتمد من قبل المدير المالي في الحزب على ان تصرف من موارد الحزب حارج المساهمة المالية.
  • -اي سلفة اخرى لهيئات الحزب، بما لا يخالف أحكام نظام المساهمة في دعم الأحزاب، على أن تسدد هذه السلفة حسب الاصول.

 

5 -يكون العضو الذي صرفت له السلفة مسؤولا بأمواله الخاصة عن قيمة السلفة، وعليه ان يثبت استخدام ما انفق منها لأغراض الحزب او لما تسمح به التعليمات، وعلى رئيس اللجنة المالية مراقبة حركة هذه السلف و التحقق من انها استعملت في الأغراض المحددة لها . 

المادة الثامنة عشر : العقوبات الحزبية    

أ -تكون العقوبات الحزبية على النحو التالي مرتبة حسب جسامتها من الأدنى إلى الأعلى دون مراعاه التدرج: 

  • التنبيه
  • الانذار
  • الانذار النهائي
  • تعليق العضوية
  • الفصل من الحزب

1 : التنبيه    

توقع عقوبة التنبيه على العضو إذا ثبت أنه ارتكب أيا من المخالفات التالية:  

  • – الغياب عن الاجتماع الحزبي دون عذر مشروع لأكثر من مره .
  • -الاهمال في الواجبات الحزبية ج -عدم التقيد بأنظمة الاجتماعات   د -تجاوز المرجع في الاتصالات الحزبية 

 2 : الانذار 

توقع عقوبة الانذار على العضو في أي من الحالات التالية:  

  • -إذا اوقعت عليه عقوبة التنبيه اكثر من مرتين
  • -تكرار الاهمال بالقيام بالواجبات وفق احكام هذا النظام .
  • -اي سلوك يؤثر على الحزب و يضر بسمعته ومسيرته و يلحق الاذى بسمعة اعضائه.

3 : الانذار النهائي   

  • -توقع عقوبة الانذار النهائي على العضو المخالف اذا ارتكب ايا من المخالفات الواردة في البند 2 من هذه المادة بعد انذاره.
  • -مخالفة القرارات الحزبية
  • -انتقاد الحزب أو أمينه العام أو أي من قياداته خارج هيئات الحزب، او قيامه بما يخالف احكام هذا النظام .
  • -استخدام أي شكل من أشكال العنف اللفظي او الجسدي ضد اي من الاعضاء .
  • -إعلان مواقف تتعارض مع سياسات الحزب ومبادئه وقيمه وأهدافه ورؤيته الإستراتيجية .

4 :تعليق العضوية 

تعلق عضوية أي من أعضاء الحزب مدة لا تتجاوز ستة أشهر في حال تكرار ارتكابه لاي من المخالفات المدرجة بالبند 3 أعلاه .

5: الفصل من الحزب    

يفصل اي عضو من الحزب بقرار من المكتب السياسي او المحكمة الحزبية في الحالات التالية: 

  • -صدور حكم قضائي قطعي بحق العضو يتعلق بجناية او جنحة مخلة بالشرف او بالأخلاق العامة او بأي جناية اخرى باستثناء الجرائم السياسية وجرائم الرأي.
  • -انتسابه لأي حزب اخر او اي تنظيم سياسي غير اردني .
  • -ترديد وترويج الشائعات المعادية للحزب او قياداته او تجريح قيادات الحزب وتشويه سمعتهم بين أعضاء الحزب أو في اي اجتماعات مع اي أشخاص حزبيين او غير حزبيين أو أمام الرأي العام.
  • -إفشاء أسرار الحزب ونشر أي معلومات عن الحزب على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن الإساءة .
  • -القيام بتنظيم او محاولة تنظيم تكتلات انتهازية داخل الحزب.
  • -إذا ارتكب مخالفة تستدعي تعليق عضويته مرة ثانية.
  • -عدم تسديد اشتراكاته المالية للحزب في مواعيدها المستحقة، سواء المتعلقة برسوم العضوية السنوية أو رسوم المجلس المركزي أو المكتب السياسي، على أن يتم تنبيهه قبلها خطيا، ويمنح مهلة لا تتجاوز الشهرين لسداد التزاماته .
  • – صلاحيات فرض العقوبة
    • جميع العقوبات لا تعتبر نافذه الا بعد عرضها على المحكمة الحزبية وتأخذ الصفة القطعية بعد مرور عشر أيام من تاريخ تبلغ القرار دون اعتراض ما لم يتم الطعن فيها .
    • لرئيس الفرع الذي يرتبط به العضو توقيع عقوبة الانذار و يسجل في ملف العضو ويعلن في الهيئة التي يكون عضوا فيها. 
    • لقيادة الفرع التي يرتبط بها العضو توقيع عقوبة الانذار النهائي، ويسجل في ملف العضو و يعلم به المكتب السياسي.
    • للمكتب السياسي او قيادة الفرع وقف العضو عن ممارسة اي من حقوق العضوية لحين صدور قرار الفصل.
    • يتم توقيع العقوبات الحزبية من قبل المرجعية الحزبية المباشرة أومن قبل المكتب السياسي
    • يتم الاعتراض على العقوبة لدى المرجعية الحزبية الأعلى منها
    • تعتبر المحكمة الحزبية المرحلة الأخيرة من مراحل توقيع العقوبة أو الاعتراض عليها
  • -التحقيق مع العضو

لا يجوز توقيع اي عقوبة على العضو الا بعد سماع اقواله ودفاعه عن نفسه امام لجنة تحقيق تشكلها الجهة مصدرة العقوبة  لهذه الغاية الا اذا امتنع عن حضور التحقيق بدون عذر مشروع. 

  • – الاعتراض
    • لكل عضو حق الاعتراض على العقوبة الموقعة عليه من احدى الهيئات الحزبية وفق النظام الى القيادة الاعلى من القيادة التي اوقعتها باستثناء العقوبات التي يوقعها المكتب السياسي حيث يتم الاعتراض للمحكمة الحزبية.
    • اذا لم يبلغ العضو بالرد على اعتراضه خلال شهر من تقديمه يحق له رفع الاعتراض الى المحكمة الحزبية.
  • -رفع العقوبات

1-تسقط العقوبة الموجهة للعضو بعد زوال اسبابها والتزام العضو وعدم ارتكابه لأي مخالفة لمدة عام ، باستثناء عقوبة الفصل، وذلك بقرار من المحكمة الحزبية أو من الجهة الحزبية التي يتبع لها العضو.  

2-لا يعاد المفصول الا بقرار من المكتب السياسي، وبناء على طلب خطي منه و تنسيب من قيادة الفرع الذي كان ينتمي اليه، وبعد مضي عام على قرار فصله على الاقل. 

المادة التاسعة عشر : زوال العضوية  

تزول العضوية من الحزب في الحالات التالية:   

  • الاستقالة وتعتبر نافذة من تاريخ اعلام الحزب وتبليغه بها خطيا او ارسالها بواسطة أي من شركات التوصيل.
  • الفصل بعد استنفاذه كافة المراحل في الحزب او ان يصبح قطيعا وفق ما نص عليه القانون.
  • اذا فقد أي شرط من شروط العضوية .
  • الوفاة

 

المادة العشرون  : الاجتماعات 

أ -نصاب الاجتماع 

1-يعتبر الاجتماع قانونيا اذا حضرته الأغلبية المطلقة من الاعضاء. 

2-اذا لم يتوفر النصاب في الموعد المحدد يحق لرئيس الاجتماع تأجيل الموعد لمدة اقصاها ساعة فان لم يكتمل النصاب يعلن تـأجيل الاجتماع لموعد اخر ويكون الاجتماع قانونيا في ذلك الموعد مهما كان عدد الحضور . 

3-اذا بدأ الاجتماع قانونيا فانه يستمر كذلك، ولو غادر بعض الاعضاء الحاضرين قاعة الاجتماع على ان لا يطرح للتصويت اي امر الا بحضور النصاب القانوني. 

4-في حالات طرح الثقة ،أو ايقاع عقوبات حزبية ،أو تغيير النظام الأساسي ،أو التصويت على حل الحزب أو دمجه ،لا يكون الاجتماع قانونيا إلا بحضور أغلبية الثلثين من الأعضاء، وتتخذ القرارات في الاجتماع بأغلبية الثلثين. 

ب –  حضور الأعضاء للاجتماعات    

  • على كل عضو حضور الاجتماعات المقررة في مواعيدها المحددة .
  • اذا اضطر العضو لمغادرة قاعة الاجتماعات وجب عليه الاستئذان من رئيس الاجتماع.
  • اذا اضطر العضو للتغيب عن الاجتماع فان عليه اخطار رئيس الاجتماع بذلك مسبقا.
  • لا يجوز للعضو ان يتغيب اكثر من اجتماعين متتاليين إلا بعذر مشروع وبإذن من رئيس المكتب او التشكيل الحزبي أو الهيئة او اللجنة او التي يكون عضوا فيها.
  • اذا اضطر العضو لمغادرة البلاد فان عليه تبليغ رئيس المكتب أو التشكيل الحزبي او الهيئة أو اللجنة التي يكون عضوا فيها.
  • إذا تغيب العضو عن حضور اجتماعات التشكيل الحزبي الذي ينتمي إليه ثلاث مرات متتالية ،بدون عذر مقبول، جاز للرئيس التنسيب بإعفائه من مهامه، وانتخاب عضو آخر بدلا منه.

 

ج – الرد على قول يمس طالب الكلام 

لكل عضو ورد في الكلام ما يمس بكرامته او يسند امورا شائنة له او استعملت في الكلام عنه اي عبارات غير لائقة او اسئ فهم كلامه او موقفه ان يرد اذا طلب ذلك عقب المتكلم مباشرة او في اي وقت اخر يطلبه لنفي ما وجه اليه او تصحيح ما اسيء فهمه و له طلب الاعتذار من المتكلم او احالة الموضوع الى التحقيق 

 د – التصويت    

1-يتم التصويت في الاجتماعات بعد اعلان رئيس الاجتماع اقفال باب النقاش . 

2-يكون التصويت برفع الايدي و لرئيس الاجتماع اخذ الاصوات بالوقوف اذا أرى ذلك مناسبا  

3-مع مراعاة اي نص خاص ورد في النظام تؤخذ القرارات بالأغلبية النسبية للأعضاء الذين يبدون رأيهم بالقبول او الرفض و عند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 

4-لا يعتبر الممتنعون عن ابداء الرأي من الموافقين على الموضوع او الرافضين له و لكنهم يعتبرون في نصاب الاجتماع . 

5-يعلن رئيس الاجتماع نتيجة التصويت و القرار المتخذ و لا يجوز بعد اعلان القرار التعليق عليه

 

  ه – الانتخاب 

1-تقدم طلبات الترشح خطيا لرئيس الاجتماع أو لرئيس لجنة الانتخاب خلال المدة التي يحددها ويتم الإعلان عنها على أن يغلق باب الترشيح قبل 72 ساعه من موعد اجتماع الانتخاب. 

2-تكون عملية الانتخاب بالاقتراع السري أو برفع الأيدي وفق ما تقرره لجنة الانتخاب أو رئيس الاجتماع الا في حالة الفوز بالتزكية.  

3-في حال اعتماد الانتخاب بالاقتراع السري يتم من خلال الأوراق المعدة اصوليا لهذا الغرض و يكتب فيها الناخب اسم العضو او الاعضاء الذين ينتخبهم ثم يضعها في الصندوق المعد لهذه الغاية. 

4-تعتبر الورقة لاغية اذا ورد فيها اسماء اكثر من العدد المطلوب انتخابه او كانت بيضاء . 

5- يعتبر المرشح فائزا اذا حصل على الأغلبية المطلقة من الحضور طالما كان الاجتماع قانونيا. 

6-اذا وقع خطأ او لبس في اي اسم من الاسماء المنتخبة يسقط ذلك الاسم فقط من الورقة. 

 

  • استمرار الهيئات المنتخبة

تستمر الهيئات المنتخبة بقياداتها وأعضاءها بكامل مهامهم وصلاحياتهم في ممارسة المهام الحزبية لحين انتخاب البديل  عند حلول الظروف الطارئة والقاهرة. 

  • -تنتقل موجودات الأحزاب المندمجة والتزاماتها واموالها المنقولة وغير المنقولة الى التشكيل الحزبي الجديد وفق أحكام القانون بعد سداد الالتزامات .  
  • – حل الحزب
    • المؤتمر العام هو صاحب الحق في الحل الاختياري للحزب، وتؤول موجودات الحزب وامواله المنقولة وغير المنقولة عندئذ الى بند الأحزاب في الموازنة العامة للدولة، وذلك انسجاما مع قانون الأحزاب النافذ بعد سداد الالتزامات. 
    • يتخذ المؤتمر العام قراره بحل الحزب بأغلبية الثلثين من الأعضاء، في دورة استثنائية
  • – طرح الثقة
    • تطرح الثقة في الأمين العام بناء على طلب من ثلثي أعضاء المجلس المركزي وبناءا على ذلك يدعى المؤتمر العام لاجتماع استثنائي يرأسه رئيس المجلس المركزي ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر العام، على أن يكون نصاب حضور الاجتماع بثلثي أعضاءه بالاجتماع الأول والاجتماع الثاني حال عدم اكتمال النصاب بالاجتماع الأول، وينجح طلب حجب الثقة بموافقة الأغلبية المطلقة من الحضور. 
    • تطرح الثقة في المجلس المركزي بناء على طلب من ربع أعضاء المؤتمر العام يوجه إلى المكتب السياسي، ويعقد بناء على ذلك اجتماع قانوني استثنائي للمؤتمر العام يرأسه الأمين

 

العام، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة ، وينجح طلب حجب الثقة بموافقة الأغلبية المطلقة للحضور. 

  • تطرح الثقة في المكتب السياسي بناء على طلب من ثلثي أعضاء المجلس المركزي، ويعقد بناء على ذلك اجتماع قانوني غير عادي للمجلس المركزي يتطلب حضور 75% من أعضائه، ويتطلب نجاح التصويت على طرح الثقة موافقة الأغلبية المطلقة من الحضور.
  • يحق للمجلس المركزي بتصويت الأغلبية المطلقة عزل أي من أعضاء المجلس باستثناء الأمين العام، بما في ذلك عزل الرئيس أو نائبه أو أمين السر من مناصبهم كما يحق للمكتب السياسي بتصويت الاغلبية المطلقة من أعضائه عزل أي عضو باستثناء الأمين العام في حال تقاعسه عن القيام بواجباته الحزبية او ارتكابه اي من المخالفات المنصوص عليها من هذا النظام. 
  • – الشغور
  • عند شغور موقع رئيس المجلس المركزي أو رئيس أي من الهيئات أو اللجان أو الدوائر الحزبية يحل محله نائبة لحين انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور.
  • في حال شغور أي من مقاعد المجلس المركزي بالوفاة أو الاستقالة أو العزل أو غيرها من الحالات يتم الاعلان عن توفر هذه الشواغر واستقبال طلبات ملؤها من قبل رئيس المجلس المركزي ويتم التصويت على قبول الأعضاء البدلاء بأكثرية أصوات المجلس المركزي.
  • في حال شغور أي من مقاعد المكتب السياسي بالوفاة او الاستقالة أو العزل أو غيرها من الحالات يتم التوافق على بديل عنه بين أعضاء المجلس المركزي أو يتم انتخابه.